[ ص: 292 ] 5402 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : ثنا يوسف بن بهلول ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره ، نحوه . غير أنه ذكر أن المناشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشعر عمرو بن سالم .
فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل خزاعة في سهم ذوي القربى ، للحلف الذي بينه وبينهم ، استحال أن يكون إعطاء بني المطلب للحلف ، ولو كان إعطاؤهم للحلف أيضا لأعطى موالي بني هاشم ، وهو ، فلم يعطهم شيئا .
وأما ما ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، رحمة الله عليهما ، مما قد ذكرناه عنهما ، فهو أحسن هذه الأقوال كلها عندنا ؛ لأنا رأينا الناس في دهرنا هذا ، ينسبون إلى العباس ، وكذلك آل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ، كل هؤلاء لا ينسب أولادهم إلا إلى أبيهم الأعلى ، فيقال : بنو العباس ، وبنو علي ، وبنو من ذكرنا ، حتى قد صار ذلك يجمعهم ، وحتى قد صاروا بآبائهم متفرقين كأهل العشائر المختلفة .
فإن قال قائل : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى ، إنما جعله فيمن يجمعه وإياه أب جاهلي ، فكان بنو ذلك الأب من ذوي قرابته ، وكذلك من أعطاه أبو طلحة ، ما أعطاه ممن ذكرنا ، فإنما يجمعهم وإياه أب جاهلي .
[ ص: 293 ] فلم قلتم : إن قرابة الرجل هي من جمعه وإياه أقصى آبائه في الإسلام ؟ قيل له : قد ذكرنا فيما تقدم منا ، في كتابنا هذا ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى قرابة ، ومنع قرابة ، وقد كان كل من أعطاه وكل من حرمه ، ممن لم يعطه ، ممن موضعه منه ، وموضع الذي أعطاه يجمعه وإياهم عشيرة واحدة ، ينسبون إليها حتى يقال لهم جميعا : ( هؤلاء القريشيون ) ، ولا ينسبون إلى ما بعد قريش ، فيقال : ( هؤلاء الكنانيون ) ، فصار أهل العشيرة جميعا بني أب واحد وقرابة واحدة ، وبانوا ممن سواهم ، فلم ينسبوا إليه ، فكذلك أيضا كل أب حدث في الإسلام صار فخذا أو صار عشيرة ينسب ولده إليه في الإسلام ، فكان هو وولده ينسبون جميعا إلى عشيرة واحدة قد تقدمت الإسلام ، فهم جميعا من أهل تلك العشيرة ، هذا أحسن الأقوال في هذا الباب عندنا ، والله نسأله التوفيق .
التالي
السابق