[ ص: 304 ] 5431 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي ، قال : سمعت
قيسا يحدث ، عن
يزيد بن هرمز ، قال :
كتب نجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذين ذكرهم الله عز وجل ، وفرض لهم .
فكتب إليه وأنا شاهد : ( كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ) .
قيل له : إنا لم ندفع أن يكون قد خولفنا فيما ذهبنا إليه مما ذكرنا ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رأى في ذلك أن سهم ذوي القربى ثابت ، وأنهم
بنو هاشم ، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، وقد أخبر أن قومه أبوا ذلك عليه ، وفيهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومن تابعه منهم رضوان الله عليهم .
وعلى ذلك فمثل من ذكرنا يكون قوله معارضا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما .