5432 - ولقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
عبد الله بن بشر الخثعمي ، عن
ابن حممة ، قال :
وقعت علي جرة فيها ورق من دير حرب ، فأتيت بها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : ( اقسمها على خمسة أخماس ، فخذ أربعة ، وهات خمسا ) .
فلما أدبرت قال : ( أفي ناحيتك مساكين فقراء ؟ ) ، فقلت : نعم . قال : ( فخذه ، فاقسمه بينهم ) .
أفلا يرى أن
عليا رضي الله تعالى عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته ، فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذا خلاف ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رآه في ذلك .