صفحة جزء
5432 - ولقد حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن بشر الخثعمي ، عن ابن حممة ، قال : وقعت علي جرة فيها ورق من دير حرب ، فأتيت بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : ( اقسمها على خمسة أخماس ، فخذ أربعة ، وهات خمسا ) .

فلما أدبرت قال : ( أفي ناحيتك مساكين فقراء ؟ ) ، فقلت : نعم . قال : ( فخذه ، فاقسمه بينهم ) .


أفلا يرى أن عليا رضي الله تعالى عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته ، فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فهذا خلاف ما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رآه في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية