أفلا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه لما قسم سوى بين الناس جميعا ، فلم يقدم ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من سواهم ، ولم يجعل لهم سهما في ذلك المال أبانهم به عن الناس .
فذلك دليل على أنه كان لا يرى لهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في مال الفيء ، سوى ما يأخذونه كما يأخذ من ليس بذوي القربى .
ثم هذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لما أفضى إليه الأمر ، ورأى التفضيل بين الناس على المنازل ، لم يجعل لذوي القربى سهما يبينون أي يمتازون به على الناس ، ولكنه جعلهم وسائر الناس سواء ، وفضل بينهم بالمنازل ، غير ما يستحقونه بالقرابة ، لو كان لأهلها سهم قائم .
فدل ذلك على ما ذهبنا إليه من ارتفاع سهم ذوي القربى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث روي عن عمر رضي الله تعالى عنه .