[ ص: 307 ]  5436  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد   : وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
وغير واحد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، أنه قال : ( لقد كان فيها راشدا تابعا للحق ) ، ثم رجع إلى حديث 
أيوب   . 
فلما توفي 
أبو بكر  رضي الله عنه ، وليتها بعده ، فقويت عليها فأديت فيها الأمانة ، وزعم هذا أني خنت . ولا فجرت ، ولا تيك الكلمة . 
وفي حديث 
عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   : ( ولقد كنت فيها راشدا تابعا للحق ) . 
ثم رجع إلى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، ثم أتياني فقالا : ادفع إلينا صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدفعتها إليهما ، فقال هذا لهذا : أعطني نصيبي من ابن أخي ، وقال هذا لهذا ، أعطني نصيبي من امرأتي من أبيها ، وقد علم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يورث ؛ ما ترك صدقة . 
وفي حديث 
عمرو  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا لا نورث ، ما تركنا صدقة . 
ثم رجع إلى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  ، ثم تلا 
عمر  رضي الله عنه : 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية . 
فهذه لهؤلاء ، ثم تلا : 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ، إلى آخر الآية . 
ثم قال : وهذه لهؤلاء . 
وفي حديث 
عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : 
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخر الآية . 
فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجف المسلمون فيه خيلا ولا ركابا ، فكان يأخذ من ذلك قوته وقوت أهله ، ويجعل بقية المال لأهله . 
ثم رجع إلى حديث 
أيوب  ، ثم تلا : 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ، ثم : 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى بلغ : 
أولئك هم الصادقون فهؤلاء 
المهاجرون  ، ثم قرأ : 
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ، حتى بلغ حماء : 
فأولئك هم المفلحون قال : فهؤلاء 
الأنصار   . 
قال : ثم قرأ : 
والذين جاءوا من بعدهم حتى بلغ 
رءوف رحيم  . 
فهذه الآية استوعبت المسلمين إلا له حق ، إلا ما يملكون من رقيقكم ، فإن أعش - إن شاء الله - لم يبق أحد من المسلمين إلا سآتيه حقه ، حتى راعي الثلة يأتيه حظه ، أو قال : حقه . 
قال : فهذا 
عمر  رضي الله عنه قد تلا في هذا الحديث : 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية . 
ثم قال : وهذه لهؤلاء . 
فدل ذلك أن سهم ذوي القربى قد كان ثابتا عنده لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته .  
[ ص: 308 ] قيل له : ليس فيما ذكرت ، على ما ذهبت إليه ، وكيف يكون لك فيه دلالة على ما ذهبت إليه ، وقد كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما إلى 
نجدة  حين كتب ، يسأله عن سهم ذوي القربى ( قد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويكسو منه عارينا ، فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله ، فأبى ذلك علينا ) . 
فهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما يخبر أن 
عمر  أبى عليهم دفع السهم إليهم ؛ لأنهم لم يكن عنده لهم ، فكيف يتوهم عليه فيما روى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس  غير ذلك ؟ 
ولكن معنى ما روى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس  في هذا الحديث من قوله : ( فهذه لهؤلاء ) ، أي : فهي لهم على معنى ما جعلها الله لهم في وقت إنزاله الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، وعلى مثل ما عنى به عز وجل ، ما جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من السهم الذي أضافه إليه . 
فلم يكن ذلك السهم جاريا له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته غير منقطع إلى يوم القيامة ، بل كان جاريا له في حياته منقطعا عنه بموته . 
وكذلك ما أضافه فيها إلى ذوي قرباه كذلك أيضا واجبا لهم في حياته ، يضعه عليه السلام فيمن شاء منهم ، مرتفعا بوفاته ، كما لم يكن قول 
عمر  فهذه لهؤلاء ، لا يجب به بقاء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الذي قال فيه ما قال كان ذلك قوله ، فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي القربى إلى الوقت الذي قال فيه ما قال ، معارضة صحيحة باقية ، أن يكون حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس  هذا عن 
عمر  مخالفا لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما عن 
عمر  رضي الله عنه في سهم ذوي القربى .