[ ص: 307 ] 5436 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وغير واحد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه قال : ( لقد كان فيها راشدا تابعا للحق ) ، ثم رجع إلى حديث
أيوب .
فلما توفي
أبو بكر رضي الله عنه ، وليتها بعده ، فقويت عليها فأديت فيها الأمانة ، وزعم هذا أني خنت . ولا فجرت ، ولا تيك الكلمة .
وفي حديث
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ( ولقد كنت فيها راشدا تابعا للحق ) .
ثم رجع إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، ثم أتياني فقالا : ادفع إلينا صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدفعتها إليهما ، فقال هذا لهذا : أعطني نصيبي من ابن أخي ، وقال هذا لهذا ، أعطني نصيبي من امرأتي من أبيها ، وقد علم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يورث ؛ ما ترك صدقة .
وفي حديث
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا لا نورث ، ما تركنا صدقة .
ثم رجع إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، ثم تلا
عمر رضي الله عنه :
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية .
فهذه لهؤلاء ، ثم تلا :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ، إلى آخر الآية .
ثم قال : وهذه لهؤلاء .
وفي حديث
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال :
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخر الآية .
فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجف المسلمون فيه خيلا ولا ركابا ، فكان يأخذ من ذلك قوته وقوت أهله ، ويجعل بقية المال لأهله .
ثم رجع إلى حديث
أيوب ، ثم تلا :
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ، ثم :
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى بلغ :
أولئك هم الصادقون فهؤلاء
المهاجرون ، ثم قرأ :
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ، حتى بلغ حماء :
فأولئك هم المفلحون قال : فهؤلاء
الأنصار .
قال : ثم قرأ :
والذين جاءوا من بعدهم حتى بلغ
رءوف رحيم .
فهذه الآية استوعبت المسلمين إلا له حق ، إلا ما يملكون من رقيقكم ، فإن أعش - إن شاء الله - لم يبق أحد من المسلمين إلا سآتيه حقه ، حتى راعي الثلة يأتيه حظه ، أو قال : حقه .
قال : فهذا
عمر رضي الله عنه قد تلا في هذا الحديث :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية .
ثم قال : وهذه لهؤلاء .
فدل ذلك أن سهم ذوي القربى قد كان ثابتا عنده لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته .
[ ص: 308 ] قيل له : ليس فيما ذكرت ، على ما ذهبت إليه ، وكيف يكون لك فيه دلالة على ما ذهبت إليه ، وقد كتب
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى
نجدة حين كتب ، يسأله عن سهم ذوي القربى ( قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويكسو منه عارينا ، فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله ، فأبى ذلك علينا ) .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن
عمر أبى عليهم دفع السهم إليهم ؛ لأنهم لم يكن عنده لهم ، فكيف يتوهم عليه فيما روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس غير ذلك ؟
ولكن معنى ما روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس في هذا الحديث من قوله : ( فهذه لهؤلاء ) ، أي : فهي لهم على معنى ما جعلها الله لهم في وقت إنزاله الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، وعلى مثل ما عنى به عز وجل ، ما جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من السهم الذي أضافه إليه .
فلم يكن ذلك السهم جاريا له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته غير منقطع إلى يوم القيامة ، بل كان جاريا له في حياته منقطعا عنه بموته .
وكذلك ما أضافه فيها إلى ذوي قرباه كذلك أيضا واجبا لهم في حياته ، يضعه عليه السلام فيمن شاء منهم ، مرتفعا بوفاته ، كما لم يكن قول
عمر فهذه لهؤلاء ، لا يجب به بقاء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الذي قال فيه ما قال كان ذلك قوله ، فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي القربى إلى الوقت الذي قال فيه ما قال ، معارضة صحيحة باقية ، أن يكون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس هذا عن
عمر مخالفا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن
عمر رضي الله عنه في سهم ذوي القربى .