صفحة جزء
5438 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن السائب ، عن أبي صالح ، عن أم هانئ ، أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر : ( من يرثك إذا مت ؟ ) قال : ولدي وأهلي .

قالت : ( فمالك ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم دوننا ) .

قال : يا ابنة رسول الله ، ما ورث أبوك دارا ، ولا مالا ، ولا غلاما ، ولا ذهبا ، ولا فضة .

قالت : ( فدك التي جعلها الله لنا ، وصافيتنا التي بيدك لنا ) .

قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما طعمة أطعمنيها الله عز وجل ، فإذا مت فهي بين المسلمين
.

أفلا يرى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد أخبر في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان يعطيه ذوي قرباه ، فإنما كان من طعمة أطعمها الله إياه وملكه إياها حياته ، وقطعها عن ذوي قرابته بموته .

[ ص: 309 ] وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب ، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، أنه قال : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة ، وقال قائل : سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ، ثم اجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكان ذلك في إمارة أبي بكر رضي الله عنه .

فلما أجمعوا بعدما كانوا اختلفوا ، كان إجماعهم حجة .

وفيما أجمعوا عليه من ذلك ، بطلان سهم ذوي القربى من المغانم والفيء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإن قال قائل : فأما ما رويتموه عن علي رضي الله عنه ، فإنما كان فيما ذهب إليه من ذلك ، متابعا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، كراهة أن يدعي عليه خلافهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية