5438 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
محمد بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12047أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=680902أن فاطمة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر : ( من يرثك إذا مت ؟ ) قال : ولدي وأهلي .
قالت : ( فمالك ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم دوننا ) .
قال : يا ابنة رسول الله ، ما ورث أبوك دارا ، ولا مالا ، ولا غلاما ، ولا ذهبا ، ولا فضة .
قالت : ( فدك التي جعلها الله لنا ، وصافيتنا التي بيدك لنا ) .
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما طعمة أطعمنيها الله عز وجل ، فإذا مت فهي بين المسلمين .
أفلا يرى أن
أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد أخبر في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان يعطيه ذوي قرباه ، فإنما كان من طعمة أطعمها الله إياه وملكه إياها حياته ، وقطعها عن ذوي قرابته بموته .
[ ص: 309 ] وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب ، عن
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، أنه قال : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة ، وقال قائل : سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ، ثم اجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكان ذلك في إمارة
أبي بكر رضي الله عنه .
فلما أجمعوا بعدما كانوا اختلفوا ، كان إجماعهم حجة .
وفيما أجمعوا عليه من ذلك ، بطلان سهم ذوي القربى من المغانم والفيء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قال قائل : فأما ما رويتموه عن
علي رضي الله عنه ، فإنما كان فيما ذهب إليه من ذلك ، متابعا
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، كراهة أن يدعي عليه خلافهما .