5439 - وذكر في ذلك ما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=11958أبا جعفر ، قلت : أرأيت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث ولي العراق وما ولي من أمر الناس ، كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ قال : سلك به - والله - سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
قلت : وكيف ، وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال : أما والله ، ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه .
قلت : فما منعه ؟ قال : كره - والله - أن يدعى عليه خلاف أبي بكر رضي الله عنه .
قيل له : هذا تأوله
محمد بن علي على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تركه خلاف
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وهو يرى في الحقيقة خلاف ما رأيا .
لا يجوز ذلك - عندنا - على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولا يتوهم على مثله ، فكيف يتوهم عليه وقد خالف
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أشياء ، وخالف
عمر وحده في أشياء أخر ؟
منها : ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد بعد نهي
عمر عن بيعهن ، ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء ، وقد كان
عمر رضي الله عنه يفضل بينهم على قدر سوابقهم .
ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أعرف بالله من أن يجري شيئا على ما الحق عنده في خلافه ، ولكنه أجرى الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلا ، فلم يخالف
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيه ، ولقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخالف
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حياتهما في أشياء قد رأيا في ذلك خلاف ما رأى ، فلا يرى الأمر عليه في ذلك دنفا ، ولا يمنعانه من ذلك ، ولا يؤاخذانه عليه ، فكيف يسعه هذا في حال ، الإمام فيها غيره ، ثم بصق عليه في حال هو الإمام فيها نفسه ، هذا - عندنا - محال .