صفحة جزء
5439 - وذكر في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا جعفر ، قلت : أرأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث ولي العراق وما ولي من أمر الناس ، كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ قال : سلك به - والله - سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

قلت : وكيف ، وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال : أما والله ، ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه .

قلت : فما منعه ؟ قال : كره - والله - أن يدعى عليه خلاف أبي بكر رضي الله عنه
.

قيل له : هذا تأوله محمد بن علي على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تركه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وهو يرى في الحقيقة خلاف ما رأيا .

لا يجوز ذلك - عندنا - على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولا يتوهم على مثله ، فكيف يتوهم عليه وقد خالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أشياء ، وخالف عمر وحده في أشياء أخر ؟

منها : ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد بعد نهي عمر عن بيعهن ، ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء ، وقد كان عمر رضي الله عنه يفضل بينهم على قدر سوابقهم .

ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أعرف بالله من أن يجري شيئا على ما الحق عنده في خلافه ، ولكنه أجرى الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلا ، فلم يخالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيه ، ولقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حياتهما في أشياء قد رأيا في ذلك خلاف ما رأى ، فلا يرى الأمر عليه في ذلك دنفا ، ولا يمنعانه من ذلك ، ولا يؤاخذانه عليه ، فكيف يسعه هذا في حال ، الإمام فيها غيره ، ثم بصق عليه في حال هو الإمام فيها نفسه ، هذا - عندنا - محال .

التالي السابق


الخدمات العلمية