5485 - حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : ثنا
الخصيب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17083مسلم المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=663531نهى عن أن يباع الذهب بالذهب ، تبره وعينه ، [ ص: 5 ] إلا وزنا بوزن ، والفضة بالفضة ، تبرها وعينها ، إلا مثلا بمثل ، وذكر الشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح كيلا بكيل ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى .
ولا بأس ببيع الشعير بالبر ، يدا بيد ، والشعير أكثرهما .