5539 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . ( ح ) .
[ ص: 17 ] 5540 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15410أبو الأسود ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن ورد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681373سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول ( : كنت أشتري التمر ، فأبيعه بربح الآصع ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل ) .
فكان من ابتاع طعاما مكايلة ، فباعه قبل أن يكتاله ، لا يجوز بيعه ، فإذا ابتاعه ، فاكتاله وقبضه ، ثم فارق بيعه ، فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق ، وبين اكتياله إياه قبل البيع . فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا ، يحل له بيعه ، فقد كان ذلك الاكتيال منه ، وهو له مالك . وإذا اكتاله اكتيالا ، لا يحل له بيعه ، فقد كاله وهو غير مالك له . فثبت بما ذكرنا ، وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه ، قبل فرقة تكون بعد ذلك . فهذا وجه هذا الباب ، من طريق الآثار .
وأما من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود ، في أبدان ، وفي أموال ، وفي منافع ، وفي أبضاع . فكان ما يملك من الأبضاع ، هو النكاح ، فكان ذلك يتم بالعقد ، لا بفرقة بعده . وكان ما يملك به المنافع ، هو الإجارات ، فكان ذلك مملوكا بالعقد ، لا بالفرقة بعد العقد . فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك الأموال المملوكة ، بسائر العقود ، من البيوع وغيرهما ، تكون مملوكة بالأقوال ، لا بالفرقة بعدها قياسا ونظرا ، على ما ذكرنا من ذلك . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمة الله عليهم أجمعين .