5554 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة nindex.php?page=showalam&ids=12391وابن مرزوق قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة في حديثه : أخبرنا
موسى بن عبيدة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق في حديثه عن
موسى بن عبيدة الزيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=4577نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني ( الدين بالدين ) .
فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روي عنه في المصراة ، مما حكمه حكم الدين .
ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة ، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب : قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الخراج بالضمان " وعملت بذلك العلماء .