صفحة جزء
5554 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا : ثنا أبو عاصم ، قال أبو بكرة في حديثه : أخبرنا موسى بن عبيدة ، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني ( الدين بالدين ) .

فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روي عنه في المصراة ، مما حكمه حكم الدين .

ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة ، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب : قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الخراج بالضمان " وعملت بذلك العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية