5576 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652035لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رءوس النخل حتى تحمر أو تصفر . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : هذه الآثار كلها عندنا ، ثابتة صحيح مجيئها ، فنحن آخذون بها ، غير تاركين لها . ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى . وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار ، حتى يبدو صلاحها ، فاحتمل ذلك أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى ، واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار ، قبل أن يكون ، فيكون البائع بائعا لما ليس عنده ، فقد نهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، في نهيه عن بيع السنين .