صفحة جزء
5603 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا القعنبي ، وعثمان بن عمر قالا : ثنا مالك بن أنس ، عن داود بن الحسين عن مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا ، في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق ، يشك داود في خمسة أو في ما دون خمسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية