5622 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة قال : ثنا
إبراهيم بن أبي الوزير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
حميد الأعرج ، عن
سليمان بن عتيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=2003أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجائحة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بوضعها ، هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها ، فيصيبها في يده جائحة ، فيذهب بثلثها فصاعدا .
قالوا : فذلك يبطل ثمنها عن المشتري .
قالوا : وما أصابها فأذهب بشيء منها دون ثلثها ، ذهب ذلك من مال المشتري ، ولم يبطل عنه من ثمنه شيء ، قليل ولا كثير .
قالوا : وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .