5642 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16529عبيد بن حنين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674959ابتعت زيتا بالسوق ، فلما استوجبته ، لقيني رجل فأعطاني به [ ص: 39 ] ربحا حسنا ، فأردت أن أضرب على يده ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت إليه ، فإذا هو زيد بن ثابت فقال : " لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع ، حتى تحوزها التجار إلى رحالهم .
فلما أخبر
زيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه ، وهو غير الطعام الذي كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيعه بعد ابتياعه حتى يقبض ، وعمل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - على ذلك ، فأراد بيع الزيت قبل قبضه ، لأنه ليس من الطعام ، فقبل ذلك منه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - ولم يكن كان ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب ، من قصده إلى الطعام ، بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام ، ثم أكد
زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - في ذلك فقال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن ابتياع السلع حيث تبتاع ، حتى تحوزها التجار إلى رحالهم " فجمع في ذلك كل السلع ، وفيها غير الطعام ، فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه ، طعاما كان أو غير الطعام .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - ، وقد علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام .