5646 - حدثنا
محمد بن عبد الله بن ميمون قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : حدثني
يعلى بن حكيم بن حزام nindex.php?page=hadith&LINKID=695622أن nindex.php?page=showalam&ids=137أباه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها ؟ .
قال : إذا اشتريت بيعا ، فلا تبعه حتى تقبضه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فبهذا نأخذ ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمة الله عليهم - .
غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : لا بأس ببيع الدور والأرضين ، قبل قبض مشتريها إياها ، لأنها لا تنقل ولا تحول ، وسائر البيعات ليست كذلك .
والنظر في هذا - عندنا - أن يكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء ، على ما قد ذكرنا في الطعام .