5652 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=652516أن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة جاءت تستعينها في كتابتها فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إن شاء أهلك اشتريتك ، ونقدتهم ثمنك صبة واحدة .
فذهبت إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم .
فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : اشتريها ، ولا يضرك ما قالوا ، فإنما الولاء لمن أعتق .
قالوا : فلما كان أهل
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أرادوا بيعها على أن تعتق ، ويكون ولاؤها لهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - رضي الله عنها - : " لا يضرك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق " دل ذلك أن هكذا الشروط كلها ، التي تشترط في البيوع ، وأنها تبطل ، وتثبت البيوع .
فكان من الحجة عليهم أن هذه الآثار هكذا رويت أنها أرادت أن تشتريها فتعتقها ، فأبى أهلها إلا أن يكون ولاؤها لهم .
وقد رواها آخرون على خلاف ذلك .