5653 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
رجال من أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652516جاءت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة إلي ، فقالت : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا .
فقالت لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ، ويكون ولاؤك لي فعلت .
فذهبت إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون ولاؤك لنا .
فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا يمنعك ذلك منها ، ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق .
[ ص: 44 ] وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أما بعد ، فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - عز وجل - كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، فإنما الولاء لمن أعتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول ، وذلك أن في الأحاديث الأول ، أن أهل
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، ويكون ولاؤها لهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يمنعك ذلك ، اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " .
فكان في هذا الحديث إباحة البيع ، على أن يعتق المشتري ، وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع ، فإذا وقع ذلك ، ثبت البيع ، وبطل الشرط ، وكان الولاء للمعتق .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت لها : إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك - تريد الكتابة - صبة واحدة فعلت ، ويكون ولاؤك لي .
فلما عرضت عليهم
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ذلك قالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل .
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - رضي الله عنها - : " لا يمنعك ذلك منها ، اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " .
فكان الذي في هذا الحديث ، مما كان من أهل
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، من اشتراط الولاء ، ليس في بيع ، ولكن في أداء
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها - إليهم الكتابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وهم تولوا عقد تلك الكتابة ، ولم يكن تقدم ذلك الأداء من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، ملك .
[ ص: 45 ] فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها - للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا يمنعك ذلك منها " أي : لا ترجعين لهذا المعنى ، عما كنت نويت في عتاقها من الثواب " اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " .
فكان ذكر ذلك الشراء هاهنا ابتداء ، من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ليس مما كان قبل ذلك ، بين
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، وبين أهل
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة في شيء .
ثم كان قام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فخطب فقال : " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - عز وجل - كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط " إنكارا منه على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملكه عليها ثم نبهها وعلمها بقوله : " فإنما الولاء لمن أعتق " أي : إن المكاتب إذا أعتق بأداء الكتابة ، فمكاتبه هو الذي أعتقه ، فولاؤه له .
فهذا حديث فيه ضد ما في غيره من الأحاديث الأول ، وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه ؟ هل يجب به فساد البيع أم لا ؟