[ ص: 47 ] 5661 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، عن
داود بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=67079نهى عن بيع وسلف .
قالوا : فالبيع في نفسه شرط ، فإذا شرط فيه شرط آخر ، فكان هذا شرطين في بيع ، فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم ، المذكوران في هذا الحديث .
وقد خولفوا في ذلك فقيل : الشرطان في البيع ، هو : أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى سنة ، فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء ، فالبيع فاسد ، لأنه وقع بثمن مجهول .
وكان من الحجة لهم في ذلك مما قد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
مبشر بن الحسن حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14865خالد بن سلمة قال : سمعت
محمد بن عمرو بن الحارث ، يحدث عن
زينب ، امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت
عبد الله جارية ، واشترطت خدمتها .
فذكر ذلك
لعمر فقال : " لا يقربنها ، ولا أجد فيها مثوبة " .