صفحة جزء
5663 - حدثنا محمد بن النعمان قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا هشيم قال : أخبرنا يونس بن عبيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة ، على أن لا يبيع ولا يهب .

فقد أبطل عمر - رضي الله عنه - ، بيع عبد الله ، وتابعه عبد الله على ذلك ، ولم يخالفه فيه .

وقد كان له خلافه ، أن لو كان يرى خلاف ذلك ، لأن ما كان من عمر ، لم يكن على جهة الحكم ، وإنما كان على جهة الفتيا .

وتابعتهما زينب ، امرأة عبد الله على ذلك ، ولها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحبة .

وتابعهم على ذلك ، عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ، وقد علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ما كان من قوله لعائشة - رضي الله تعالى عنها - في أمر بريرة ، على ما قد رويناه عنه في هذا الباب .

فدل ذلك أن معناه ، كان عنده ، على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا بحديثه ، ولم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير من ذكرنا ، ذهب في ذلك إلى غير ما ذهب إليه عمر ، ومن تابعه على ذلك ، ممن ذكرنا في هذه الآثار .

فكان ينبغي أن يجعل هذا أصلا وإجماعا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم - ولا يخالف .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

[ ص: 48 ] وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا الأصل المجتمع عليه ، أن شروطا صحاحا ، قد تعقد في الشيء المبيع ، مثل الخيار إلى أجل معلوم ، للبائع وللمبتاع ، فيكون البيع على ذلك جائزا .

وكذلك الأثمان ، قد تعقد فيها آجال يشترطها المبتاع ، فتكون لازمة إذا كانت معلومة ويكون البيع بها مضمنا .

ورأينا ذلك الأجل ، لو كان فاسدا ، فسد بفساده البيع ، ولم يثبت البيع ، وينتفي هو إذا كان معقودا فيه .

فلما جعل البيع مضمنا بهذه الشرائط المشروطة في ثمنه ، في صحتها وفسادها ، فجعل جائزا بجوازها ، وفاسدا بفسادها ، ثم كان البيع إذا وقع على المبيع ، وكان عبدا ، على أن يخدم البائع شهرا ، فقد ملك البائع المشتري عبده على أن ملكه المشتري ألف درهم وخدمة العبد شهرا ، والمشتري حينئذ غير مالك للخدمة ، ولا للعبد ، لأن ملكه للعبد إنما يكون بعد تمام البيع ، فصار البيع واقعا بمال وبخدمة عبد ، لا يملكه المشتري في وقت ابتياعه بالمال ، وبخدمته ، وقد رأيناه لو ابتاع عبدا لخدمة أمة ، لا يملكها ، كان البيع فاسدا .

فالنظر على ذلك أن يكون البيع أيضا كذلك إذا عقد لخدمة من لم يكن تقدم ملكه له قبل ذلك العقد ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قد نهى عن بيع ما ليس عندك .

ولما كانت الأثمان مضمنة بالآجال الصحيحة والفاسدة ، على ما قد ذكرنا ، كان كذلك الأشياء المثمونة ، أيضا المضمنة بالشرائط الفاسدة والصحيحة .

فثبت بذلك أن البيع ، لو وقع واشترط فيه شرط مجهول ، أن البيع يفسد بفساد ذلك الشرط على ما قد ذكرنا .

فقد انتفى قول من قال : " يجوز البيع ويبطل الشرط " وقول من قال : " يجوز البيع ، ويثبت الشرط " .

ولم يكن في هذا الباب قول غير هذين القولين ، وغير القول الآخر : " إن البيع يبطل إذا اشترط فيه ما ليس منه " .

فلما انتفى القولان الأولان ، ثبت هذا القول الآخر ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن - رحمة الله عليهم أجمعين - .

التالي السابق


الخدمات العلمية