5668 - حدثنا
فهد ، قال : ثنا
ابن الأصبهاني ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
إبراهيم بن مهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال :
مكة مباح ، لا يحل بيع رباعها ، ولا إجارة بيوتها .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس ببيع أرضها وإجارتها ، وجعلوها في ذلك كسائر البلدان .