5697 - حدثنا
أحمد بن داود قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659941سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، فقال : زجر عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بأثمان الكلاب كلها ، التي ينتفع بها .
وكان من الحجة لهم في ذلك ، على أهل المقالة الأولى ، فيما احتجوا به عليهم ، من الآثار التي ذكرنا ، أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها ، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها ، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ، ولا ثمنها بحلال .