صفحة جزء
5697 - حدثنا أحمد بن داود قال : أخبرنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، قال : ثنا أبو الزبير ، قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ، فقال : زجر عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بأثمان الكلاب كلها ، التي ينتفع بها .

وكان من الحجة لهم في ذلك ، على أهل المقالة الأولى ، فيما احتجوا به عليهم ، من الآثار التي ذكرنا ، أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها ، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها ، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ، ولا ثمنها بحلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية