[ ص: 55 ] 5706 - فإن كان نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها ، فإن ذلك قد نسخ ، فأبيح الانتفاع بالكلاب .
وروي في ذلك ، ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655059من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا بالصيد ، أو كلب ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان .