5724 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب لسفيان : " أسمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلما ثبتت الإباحة بعد النهي ، وأباح الله - عز وجل - في كتابه ما أباح بقوله :
وما علمتم من الجوارح مكلبين اعتبرنا حكم ما ينتفع به ، هل يجوز بيعه ، ويحل ثمنه أم لا ؟
[ ص: 57 ] فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله ، وأبيح كسبه والانتفاع به ، فكان بيعه ، إذ كان هذا حكمه حلالا ، وثمنه حلال .
وكان يجيء في النظر أيضا أن يكون كذلك ، الكلاب ، لما أبيح الانتفاع بها ، حل بيعها وأكل ثمنها .
ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان وقت حرمة الانتفاع بها ، وما روي في إباحة الانتفاع بها ، دليل على حل أثمانها .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمة الله عليهم أجمعين .