5728 - حدثنا
فهد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=670850نهى عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد .
وقد روينا عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ، أنه نهى عن ثمن الكلب ولم يفسر أي كلب هو ؟ فلم يحل ذلك من أحد وجهين ؛ إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب ، ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها ، فاستثناه في هذا الحديث .