[ ص: 60 ] 5735 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة ، فذكر بإسناده مثله ، إلا أنه لم يقل : "اشتروا له" ، وقال : اطلبوا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز استقراض الحيوان .
وقالوا : يحتمل أن يكون هذا كان قبل تحريم الربا ، ثم حرم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر منفعة ، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها ، فلم يجز القرض إلا فيما له مثل ، وقد كان أيضا - قبل نسخ الربا - يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، نسيئة .
التالي
السابق