5791 - ومما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في رجوعه عن الصرف ، ما قد حدثنا
نصر بن مرزوق قال : ثنا
الخصيب قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن
أبي الصهباء أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نزع عن الصرف .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو الذي روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنما الربا في النسيئة ، وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب مثلين بمثل ، وأكثر من ذلك ، قد رجع عن قوله ذلك .
فإما أن يكون رجوعه لعلمه أن ما كان
أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ربا القرآن ، وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك ، أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث
أسامة رضي الله عنه ، مما لم يثبت منه حديث
أسامة من كثرة من نقله له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى قامت عليه به الحجة ، ولم يكن ذلك في حديث
أسامة رضي الله عنه ، لأنه خبر واحد ، فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة ، وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة . وهذا الذي بينا في الصرف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .