5802 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني ، أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692337قدم ناس في إمارة معاوية ، يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء . فقام nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فدل ذلك أن ما كان من إنكار
عبادة رضي الله عنه على
معاوية ، وهو بيع الذهب بالذهب ، إلى أجل ، لا غير ذلك .
وأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب ، أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة ، فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته ، من الذهب أو الفضة .