5816 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أبيه ، عن
عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652748أنه أبصر فرسا تباع في السوق ، وكان تصدق به ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشتره ولا شيئا من نتاجه ، أي مما ينتجه من الولد . فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه .
فلم يكن ذلك بموجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها ولكن ترك ذلك أفضل له .
فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لأن تركه أفضل .