صفحة جزء
5820 - وإذا يونس قد حدثنا قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ، عن مروان بن الحكم ، أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها . فهذا عمر رضي الله عنه قد فرق بين الهبات والصدقات ، فجعل الصدقات لا يرجع فيها ، وجعل الهبات على ضربين . فضرب منها صلة الأرحام فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع فيها ، وضرب منها خلاف ذلك فجعل للواهب أن يرجع فيه ما لم يرض منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية