5820 - وإذا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
أبي غطفان بن طريف المري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، أن
عمر بن الخطاب قال :
من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها . فهذا
عمر رضي الله عنه قد فرق بين الهبات والصدقات ، فجعل الصدقات لا يرجع فيها ، وجعل الهبات على ضربين . فضرب منها صلة الأرحام فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع فيها ، وضرب منها خلاف ذلك فجعل للواهب أن يرجع فيه ما لم يرض منه .