5821 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن عمر قال : من وهب هبة لذي رحم جازت ، ومن وهب هبة [ ص: 82 ] لغير ذي رحم محرم له ، فهو أحق بها ما لم يثب منها .