5826 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا
فهد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، قال :
المواهب ثلاثة : رجل وهب من غير أن يستوهب ، فهي كسبيل الصدقة ، فليس له أن يرجع في صدقته . [ ص: 83 ] ورجل استوهب فوهب فله الثواب ، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك ، وله أن يرجع في هبته ما لم يثب . ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد وفاته . فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات . ومنع الواهب من الرجوع في ذلك ، كما يمنع المتصدق من الرجوع في صدقته . وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه مما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه ، وجعل ما اشترط فيه العوض في حكم المبيع ، فجعل العوض لواهبه واجبا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته ، فهذا حكم الهبات عندنا .
فأما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته لموت الموهوب له أو باستهلاكه الهبة فلما روي عن
عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك .