571 - فنظرنا في ذلك فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود قد : حدثنا قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب قال : ثنا
معاوية بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
عبد الله بن علقمة بن الفغواء ، عن
أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931527كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا ، ونسلم عليه فلا يرد علينا ، حتى نزلت : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .
فأخبر
علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن حكم الجنب كان عنده ، قبل نزول هذه الآية ، أن لا يتكلم
[ ص: 89 ] وأن لا يرد السلام ، حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية ، فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة .
فثبت بذلك أن حديث
أبي الجهم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والمهاجر ، منسوخة كلها ، وأن الحكم الذي في حديث
علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها .