5830 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبا بكرة قد حدثنا قال : ثنا
أبو عمر قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ،
أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها ، فاختصما إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال للزوج : شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره ولا هوان ، وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان . فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة .
[ ص: 84 ] فدل ذلك أن السنة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليها ولم يجز لها الرجوع فيها . وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم ، فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم ، فهكذا نقول .