صفحة جزء
5830 - قال أبو جعفر : وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه فإن أبا بكرة قد حدثنا قال : ثنا أبو عمر قال : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد ، أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها ، فاختصما إلى شريح فقال للزوج : شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره ولا هوان ، وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان . فهذا شريح قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة .

[ ص: 84 ] فدل ذلك أن السنة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليها ولم يجز لها الرجوع فيها . وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم ، فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم ، فهكذا نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية