5832 - حدثنا
سليمان بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، أنه قال :
الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع . فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم ، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه ، فهكذا نقول .
وقد وصفنا في هذا ما ذهبت إليه في الهبات ، وما ذكرنا من هذه الآثار ، إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها . فتركنا النظر من أجلها وقلدناها . وقد كان النظر - لو خلينا وإياه - خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم ؛ لأن ملكه قد زال عنها بهبة إياها وصار للموهوب له دونه ، فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه . ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى ، فلذلك قلدناها واقتديناها . وجميع ما بينا في هذا الباب قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .