صفحة جزء
5837 - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن حصين ، عن الشعبي ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد من الأشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني قد أعطيت ابني من عمرة عطية وإني أشهدك . قال : أكل ولدك أعطيت مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .

فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد الشيء وإنما فيه الأمر بالتسوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية