[ ص: 87 ] 5841 - حدثنا
فهد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيل قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو زبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660069قالت امرأة بشير لبشير : انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه .
قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، وقالت : أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم ، قال : أفكلهم أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فإن هذا لا يصلح ، وإني لا أشهد إلا على حق .
ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أمره
لبشير بالرد قبل إنفاذ
بشير الصدقة ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما ذكرنا .
وهذا خلاف جميع ما روي عن
النعمان ؛ لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نحلت ابني هذا كذا ، فأخبر أنه قد كان فعل .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال امرأته إياه ، فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما كلمه به على طريق المشورة ، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري موافقا لهذا المعنى .