5861 - حدثنا
فهد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689177لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له . فقال أهل المقالة الأولى : فنحن لا ننكر أن يكون العمرى لمن أعمرها ، وإنما قلنا : إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر . فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمرى . فاستحال أن يكون نهى عنها وهي تجري كما عقدت ، ولكنه نهى عنها ؛ لأنها تجري على خلاف ذلك . قال : فمن أعمر شيئا فهو له ، فأرسل ذلك ولم يقل : فهو له ما دام حيا . فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته وبعد مماته . فهذا معنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها جائزة ، أي : جائزة للمعمر فيها بعد ذلك أبدا .