5875 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472عمي قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن
عبد العزيز بن المطلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
نافع مولى ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=66998أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا تباع ولا توهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوقف داره على ولده وولد ولده ثم من بعدهم في سبيل الله أن ذلك جائز ، وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله عز وجل ، ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وممن قال بذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما ، وهو قول
أهل المدينة وأهل البصرة . وخالفهم في ذلك آخرون منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وزفر بن الهذيل رحمة الله عليهما فقالوا : هذا كله ميراث لا يخرج من ملك الذي أوقفه بهذا السبب . وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاوره
عمر رضي الله عنه في ذلك قال له : حبس أصلها وسبل الثمرة . فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك يخرج به من ملكه ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه
[ ص: 96 ] ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ، ويكون له فسخ ذلك ، متى شاء . كرجل جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش ، فيقال له : أنفذ ذلك ، ولا يجبر عليه ، ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى .
ولكن إن أنفذ ذلك فحسن وإن منعه لم يجبر عليه .
وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه عليه ، فحسن وإن منعوه كان ذلك لهم ، وليس في بقاء حبس
عمر رضي الله عنه إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه . وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك . ولو جاز ذلك لكان فيه العمرى ما يدل على أن الأوقاف لا تباع .
ولكن إنما جاءنا تركهم لوقف
عمر رضي الله عنه يجري على ما كان
عمر رضي الله عنه أجراه عليه في حياته ، ولم يبلغنا أن أحدا منهم عرض فيه بشيء .