صفحة جزء
5886 - وقد حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا الحسن بن صالح ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : لا ينتفع من الرهن بشيء .

فهذا الشعبي يقول هذا ، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا .

فيجوز عليه أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ثم يقول هو بخلافه ، ولم يثبت النسخ عنده ؟

فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في رأيه ، وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته ، وإذا ثبتت له العدالة في روايته ثبتت له العدالة في ترك خلافها ، وإن وهب سقوط أحد الأمرين ، وهب سقوط الآخر .

والمحتج علينا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ، يقول : من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بتأويله .

فكان يجيء على أصله ، ويلزمه في قوله أن يقول لما قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على نسخه .

التالي السابق


الخدمات العلمية