5929 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، عن
سليم بن حيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695590من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ، ولا تبيعوها .
قال سليم : فقلت له : يعني الكراء ؟ فقال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، وكرهوا بها إجارة أرض بجزء مما يخرج منها ، وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة .
فأما
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة ، ولم يبين أي مزارعة .
فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ، ومخالفوهم .
فإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشيء غير ذلك مثل ما يخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه ، فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه .
وليس في حديث
ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر .
[ ص: 108 ] وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فإنه قال فيه : كان لرجال منا فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها ، وليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك .
ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوا ، ولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك .
فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على أن لا تؤاجر بثلث ، ولا ربع ، ولا بدراهم ، ولا بدنانير ، ولا بغير ذلك .
فيكون المقصود إليه بذلك النهي هو إجارة الأرض .