5930 - وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا
أبو عمر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يكره كري الأرض بالذهب والفضة ، ولا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج ، وسيجيء بذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى .
فإن كان النهي الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه وقع على الكراء أصلا بشيء مما يخرج وبغير ذلك ، فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا .
وقد يحتمل أن يكون النهي واقع لمعنى غير ذلك .
فنظرنا ، هل روى أحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه في ذلك شيئا ، يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي . ؟