صفحة جزء
5930 - وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة ، حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال : أخبرنا عمرو بن دينار ، قال : كان طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة .

فهذا طاوس يكره كري الأرض بالذهب والفضة ، ولا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج ، وسيجيء بذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى .

فإن كان النهي الذي في حديث جابر رضي الله عنه وقع على الكراء أصلا بشيء مما يخرج وبغير ذلك ، فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا .

وقد يحتمل أن يكون النهي واقع لمعنى غير ذلك .

فنظرنا ، هل روى أحد عن جابر رضي الله عنه في ذلك شيئا ، يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي . ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية