5933 - حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : ثنا
عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659877كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب كذا وكذا ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، وإلا فليزرعها .
فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير في هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه بالمعنى الذي وقع النهي من أجله ، وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة ، فكان النهي من قبل ذلك جاء .
[ ص: 109 ] وقد يحتمل أن يكون معنى حديث
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ذكرنا كذلك .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها .
فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه ، فهو مثل حديث
ثابت بن الضحاك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة .
فهو يحتمل ما وصفنا من معاني حديث
ثابت على ما ذكرنا ، وبينا .
وأما من رواه على مثل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه فيحتمل أيضا ما وصفنا مما يحتمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه .
ثم نظرنا بعد ذلك ، هل نجد عن
رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان . ؟