5936 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن ذريع ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670096كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمحاقلة : أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو طعام مسمى .
فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي ، فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع ، قال : من كانت له أرض فليمنحها أخاه ، ولا يكريها بثلث ، ولا بربع ، ولا بطعام مسمى .
فبين
رافع في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون ، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه ، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض ، فيكون له ما يخرج منها من زرع ، إن سلم فله ، وإن عطب فعليه ، وهذا مما أجمع على فساده .
فهذا قد خرج معنى حديث
رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها .
وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك ، وأخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث .