صفحة جزء
5940 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، قال : سمعت مجاهدا ، عن رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وأمرنا بخير منه ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها .

قال : فذكرت ذلك لطاوس فقال : قال ابن عباس : إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير . فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا ، فيكون قوله : نهانا عن أمر كان لنا نافعا . يريد ما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رافعا سمعه ، وأمرنا بكذا ، ما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما .

[ ص: 111 ] فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع .

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر رضي الله عنهم أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية