5940 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
عبد الملك بن ميسرة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670072نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وأمرنا بخير منه ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها .
قال : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=659903إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير . فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا ، فيكون قوله : نهانا عن أمر كان لنا نافعا . يريد ما ذكر
زيد بن ثابت رضي الله عنه أن
رافعا سمعه ، وأمرنا بكذا ، ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما .
[ ص: 111 ] فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها .