5942 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع الجيزي ، قال : ثنا
حسان بن غالب ، قال : ثنا
يعقوب بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع nindex.php?page=hadith&LINKID=670131، أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أخبر nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وهو متكئ على بدني ، أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء ، وطائفة من التبن ، لا أدري ما التبن ما هو .
فبين
سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم كان ، وأنه إنما كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي ، وذلك فاسد في قول الناس جميعا .
وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضا .
وزاد حديث
سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأرض بالذهب والورق .
فقد بان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان ، وما الذي نهى عنه من ذلك ؟ ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك .