صفحة جزء
5942 - حدثنا ربيع الجيزي ، قال : ثنا حسان بن غالب ، قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر وهو متكئ على بدني ، أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع .

فقال ابن عمر : قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء ، وطائفة من التبن ، لا أدري ما التبن ما هو
.

فبين سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم كان ، وأنه إنما كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي ، وذلك فاسد في قول الناس جميعا .

وحمل ابن عمر رضي الله عنهما النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضا .

وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأرض بالذهب والورق .

فقد بان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان ، وما الذي نهى عنه من ذلك ؟ ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية