5951 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14109حسين بن حفص الأصبهاني ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16659عمر بن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
قال : والمحاقلة : الشرك في الزرع ، والمزابنة : التمر بالتمر على رءوس النخل .
قالوا : فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، وهي كراء الأرض بالثلث ، والربع ، ونهى أيضا عن المخابرة ، وهي أيضا كذلك .
قيل لهم : أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم ، ونحن نوافقكم على صحة مجيء ذلك .
وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع ، فهذا تأويل منكم ، وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم .
وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم ، ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدرى ما كيله .
فذلك عندنا وعندكم فاسد ، وهذا أشبه بذلك ؛ لأنه مقرون بالمزابنة ، والمزابنة هي بيع التمر المكيل بما في رءوس النخل من التمر .
[ ص: 113 ] فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه ، ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر .
وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع .
التالي
السابق