5974 - وهو كما قد حدثنا
أحمد بن أبي عمران ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق [ ص: 118 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67529من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته ، وليس له من الزرع شيء .
وقد روى هذا الحديث أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
شريك ،
وقيس ، جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، وذكره عنهما في كتاب الخراج ، كما قد حدثنا
ابن أبي عمران أيضا ، لا كما قد حدثنا
فهد بن سليمان .
فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني ؛ لأن ما قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني هو قوله : " فليس له من الزرع شيء ، ويرد عليه نفقته في ذلك " .
فوجه ذلك أن غيره يعطيه النفقة التي قد أنفقها في ذلك فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك .
وهذا محال عندنا ؛ لأن النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة ، ولا لها بدل قائم ، وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه ، فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض إلا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك .
ولكن أصل الحديث عندنا ، والله أعلم ، إنما هو على ما قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة لا على ما قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني في ذلك .
ووجه ذلك عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه أو في أرض غيره ممن قد أباح له الزرع فيها ، ولكنه يأخذ نفقته ، وبذره ، ويتصدق بما بقي ، هكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك ، والله أعلم .
وقد ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث أيضا .